فلجة

أهلا وسهلا بك في منتدى فلجة اذا كنت غير مسجل
تسطيع التسجيل في المنتدى و المشاركة ... أهلا وسهلا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

فلجة

أهلا وسهلا بك في منتدى فلجة اذا كنت غير مسجل
تسطيع التسجيل في المنتدى و المشاركة ... أهلا وسهلا

فلجة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 

2 مشترك

    كيف يحج هؤلاء

    Admin
    Admin
    Admin
    Admin


    انثى
    عدد الرسائل : 5871
    العمر : 37
    البلد : دمشق
    شغلتك بلدنية : جرافيكية+مهندسة ديكور وعمارة داخلية
    المزاج : good
    تاريخ التسجيل : 29/08/2007
    نقاط : 9005
    السٌّمعَة : 29

    قلم كيف يحج هؤلاء

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء أغسطس 25, 2010 10:10 pm

    السلام عليكم اخواني واخواتي

    الموضوع الاساسي من هنا

    الحج والعمرة


    تابع..
    Admin
    Admin
    Admin
    Admin


    انثى
    عدد الرسائل : 5871
    العمر : 37
    البلد : دمشق
    شغلتك بلدنية : جرافيكية+مهندسة ديكور وعمارة داخلية
    المزاج : good
    تاريخ التسجيل : 29/08/2007
    نقاط : 9005
    السٌّمعَة : 29

    قلم حج المرأة

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء أغسطس 25, 2010 10:12 pm

    حج المرأة

    أرسل الله رسوله صلى الله وعليه وسلم إلى البشرية جمعاء ، فذَكَرُهم
    كأُنثاهم في التكاليف والثواب والعقاب، قال الله تعالى: { من عمل صالحا من
    ذكر أو أنثى وهو مؤمن

    فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما
    كانوا يعملون } ( النحل:97 ). وقال صلى الله عليه وسلم : ( النساء شقائق
    الرجال ) رواه أحمد و أبو داود و الترمذي ، وصححه ابن القطان .




    ومع تساوي الرجال والنساء في الأحكام، إلا أن هناك بعض الأحكام تخص النساء، رحمة من الله بهن، حيث يختلفن في طبيعتهن عن الرجال.


    وبناءً على ما تقدم، فقد وضع العلماء قاعدة فقهية هي " أن كل نص خوطب
    به الرجال فالنساء مخاطبات به أيضاً إلا ما استثني في الشرع " ومن هذه
    الاستثناءات ما يلي :


    1- مسألة خروج المعتدة: فالمعتدة من طلاق رجعي هي في حكم الزوجة ، فإن
    أذن لها الزوج في الخروج للحج خرجت مع محرم ، أما المعتدة من وفاة زوجها ؛
    فليس لها أن تخرج ؛ لأن لزوم المنزل والمبيت فيه واجب في العدة، أما
    المطلقة ثلاثاً: فلها أن تخرج للحج إن وجدت المحرم لأنه لا دليل على منعها
    .


    2- المحرم للمرأة: وجود المحرم بالنسبة للمرأة شرط لوجوب الحج عليها،
    وبغيره تعتبر غير مستطيعة للحج، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: ( ولا
    تسافر المرأة إلا مع ذي محرم ) متفق عليه . ولو حجت بدون محرم فحجها صحيح
    ؛ ولكن تأثم لسفرها من غير محرم .


    ومحارم المرأة هم :


    أولاً: الزوج .


    ثانيا: من تحرم عليه على التأبيد بنسب ، وهم سبعة : الأب ، والابن ، والأخ ، والعم ، وابن الأخ ، وابن الأخت ، والخال .


    ثالثا : ما كان بسبب الرضاع ، وهم سبعة كالنسب .


    رابعا: ما كان بسبب المصاهرة وهم أربعة: أبو زوجها، وابن زوجها، وزوج
    بنتها، وزوج أمها، والثلاثة الأول يحرمون عليها بمجرد العقد، أما زوج أمها
    فلا يكون محرما إلا إذا دخل بأمها.


    ويشترط في المحرم الذي يجوز أن تسافر المرأة معه : أن يكون مسلما بالغا عاقلا .

    وإذا استطاعت المرأة أداء الحج الواجب ووجدت محرما لها غير زوجها
    فإنها تستأذن زوجها ، فإن إذن لها فذاك ؛ وإن لم يأذن لها ، فلتنظر في سبب
    المنع ، فإن منعها لسبب غير معتبر جاز لها الخروج للحج بغير إذنه ، وإن
    منعها لسبب معتبر أطاعته وأجلت حجها لعام قادم ، قال شيخ الإسلام ابن
    تيمية : "وليس للزوج منع زوجته من الحج الواجب مع ذي محرم ، وعليها أن تحج
    وإن لم يأذن في ذلك ، حتى إن كثيراً من العلماء أو أكثرهم يوجبون نفقتها
    عليه مدة الحج".


    3- إحرام المرأة كإحرام الرجل إلا في اللباس : المرأة كالرجل في
    الإحرام إلا في اللباس ، فإنها تلبس ما شاءت من الثياب إذا كانت مستوفية
    لشروط الحجاب ، ولكن لا يجوز لها أن تلبس النقاب أو البرقع ولا القفازين ،
    لقوله صلى الله عليه وسلم : ( ولا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين
    ) رواه البخاري ، ولها أن تسدل الخمار على وجهها وتغطي كفيها بثيابها إن
    احتاجت لذلك كأن يكون حولها رجال .


    4- صفة التلبية للنساء: مما تختلف فيه المرأة عن الرجل هو أنها تخفت
    صوتها عند التلبية، ولذلك أجمع العلماء على أن المرأة لا يشرع لها أن ترفع
    صوتها بالتلبية بحضرة الرجال.




    5- الرمل والاضطباع: الرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطا ،
    ويكون في الطواف بالبيت الحرام، أما الاضطباع فهو إظهار الكتف الأيمن، بأن
    يجعل وسط الرداء تحت إبطه وطرفاه على كتفه الأيسر .


    وهذا مما تختلف فيه المرأة عن الرجل ، فالمرأة ليس لها اضطباع ولا رمل
    في الطواف ، ولا إسراع بين الصفا والمروة ، ودليل ذلك ما رواه البيهقي عن
    عائشة رضي الله عنها قالت : ( يا معشر النساء ليس عليكن رمل بالبيت ، لكنّ
    فينا أسوة ) .




    6- التقصير للنسك : الذي يشرع للمرأة في نسكها هو أن تقصر من شعرها
    بمقدار أنملة ؛ قال ابن عباس -رضي الله عنهما - : ( ليس على النساء حلق
    إنما على النساء التقصير ) رواه أبو داود ، وصححه الألباني .




    7ـ إن حاضت المرأة فخشيت فوات الحج : إذا دخلت المرأة في النسك بنية "
    التمتع " فلبت بالعمرة ثم حاضت قبل الطواف بالبيت ، وخشيت فوات الحج فإنها
    تدخل الحج على العمرة فتتحول إلى نسك " القران " ، فتقف بعرفة وتفعل
    المناسك كلها غير أنها لا تطوف بالبيت حتى تطهر ، ودليل ذلك ما ثبت في
    مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها أهلت بالعمرة فلم تطف بالبيت حتى حاضت ،
    فنسكت المناسك كلها وقد أهلت بالحج ، فلما كان يوم النفر - وهو يوم الخروج
    من منى بعد أداء النسك - قال لها النبي صلى الله عليه وسلم : ( يسعك طوافك
    لحجك وعمرتك ) رواه مسلم .

    ويلحق بالحائض كل من خشي فوات الحج من المتمتعين ، فلو أن رجلا قال :
    لبيك عمرة، ثم طرأ عليه مرض يمنعه من الطواف بالبيت حتى خشي فوات الوقوف
    بعرفة ، فإنه يدخل الحج على العمرة فيكون قارنا ؛ وهذا مذهب جمهور أهل
    العلم .




    8- لو حاضت المرأة ولم تطهر حتى خشيت فوات الرفقة الأصل أن الحائض لا
    تطوف بالبيت حتى تطهر ، لقوله صلى الله عليه وسلم لعائشة رضي الله عنها
    لما حاضت : ( افعلي كل ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي بالبيت ) متفق عليه
    ، ولكن إذا اضطرت الحائض لذلك ، كأن تخشى فوات رفقتها ، فقد اختار بعض
    العلماء منهم شيخ الإسلام ابن تيمية أنها تطوف ولا شيء عليها ، وعلل ذلك
    بالضرورة .

    بقي أن نشير إلى أن الطواف الذي هي مضطرة إليه هو طواف الإفاضة، أما
    غيره فلا ضرورة فيه فطواف القدوم يمكن تركه، وطواف الوداع خفف فيه عن
    الحائض ، فلا يجب عليها .


    الشبكة الاسلامية.
    Admin
    Admin
    Admin
    Admin


    انثى
    عدد الرسائل : 5871
    العمر : 37
    البلد : دمشق
    شغلتك بلدنية : جرافيكية+مهندسة ديكور وعمارة داخلية
    المزاج : good
    تاريخ التسجيل : 29/08/2007
    نقاط : 9005
    السٌّمعَة : 29

    قلم حج الصبي

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء أغسطس 25, 2010 10:15 pm

    حج الصبي

    يصح حج الصبي سواء أكان مميزاً أم غير مميز، لما ثبت في صحيح مسلم عن
    ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة رفعت إلى النبي - صلى الله عليه وسلم

    - صبياً فقالت : ألهذا حج ؟ قال : ( نعم ولك أجر ) .


    ولكن ذلك لا يجزئه عن حجة الإسلام ، فيلزمه حجة أخرى بعد بلوغه، لقوله
    - صلى الله عليه وسلم - : ( أيما صبي حج ثم بلغ الحنث فعليه أن يحج حجة
    أخرى ...) رواه البيهقي وصححه الألباني .

    وقد اتفق أهل العلم على وجوب الإحرام على الصبي المريد للحج أو العمرة
    مثله مثل غيره من البالغين، ولكنهم فرّقوا بين أن يكون الصبي مميزاً أو
    غير مميز .


    فإن كان الصبي غير مميز فإن وليه - الذي يتولى شؤونه ويقوم بمصالحه
    سواء كان أباً أو أماً أو غير ذلك - هو الذي ينوي الإحرام عنه ، بأن يقول
    مثلاً : نويت إدخال هذا الصبي في الحج وما أشبه ذلك ، وإن كان مميزاً أمره
    وليه بنية الإحرام .


    فيغسله الولي عند إرادة الإحرام، ويلبسه الإزار والرداء، وينظفه،
    ويجنبه ما يجتنبه الكبير من محظورات الإحرام من التطيب، وتغطية الرأس
    للذكر، وحلق الشعر، ولبس المخيط، وتقليم الأظافر، ونحو ذلك، وإن كانت أنثى
    فتمتنع من لبس القفازين والنقاب .


    فإن ارتكب الصبيُّ شيئاً من محظورات الإحرام كأن غطى رأسه أو حلق شعره أو تطيب أو ما أشبه ذلك فلا يلزمه شيء على الصحيح .


    وما قدر الصبي المميز على أدائه من أفعال الحج قام به بنفسه ، كالوقوف
    بعرفة ، والمبيت بمنى ومزدلفة ، والطواف والسعي ، وما عجز عن فعله فإنه
    يُفعَل عنه كالرمي ، لقول جابر رضي الله عنه : ( حججت مع النبي -صلى الله
    عليه وسلم - ومعنا النفساء والصبيان فلبينا عن الصبيان ورمينا عنهم ) رواه
    ابن ماجة ، قال ابن المنذر : " كل من حفظت عنه من أهل العلم يرى الرمي عن
    الصبي الذي لا يقدر على الرمي وكان ابن عمر يفعل ذلك " .


    فإن عجز عن الطواف والسعي فلوليه أن يطوف به ويسعى محمولاً ، مراعياً
    في ذلك أن تكون الكعبة عن يسار الصبي ، ويجزئ أن يطوف عن نفسه وعن الصبي
    بطواف واحد على الصحيح ، لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - لم يأمر التي
    سألته عن حج الصبي أن تطوف له وحده ، ولو كان ذلك واجبا لبينه - صلى الله
    عليه وسلم - .


    وإذا أحرم الصبي بالحج أو العمرة فلا يلزمه الإتمام على الصحيح من
    أقوال أهل العلم، لأنه غير مكلف، ولأنه أرفق بالناس فربما ظن الولي أن
    الإحرام بالصبي سهل يسير، ثم يتبين له أن الأمر بخلاف ذلك .


    هذه هي أهم الأحكام المتعلقة بحج الصبي ، وهناك بعض التفصيلات والتفريعات يُرجع لها في مظانها من كتب الفقه ، والله الموفق .


    من موقع الشبكة الاسلامية.
    Admin
    Admin
    Admin
    Admin


    انثى
    عدد الرسائل : 5871
    العمر : 37
    البلد : دمشق
    شغلتك بلدنية : جرافيكية+مهندسة ديكور وعمارة داخلية
    المزاج : good
    تاريخ التسجيل : 29/08/2007
    نقاط : 9005
    السٌّمعَة : 29

    قلم الحج عن الغير

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء أغسطس 25, 2010 10:19 pm

    الحج عن الغير

    شريعة الإسلام شريعة يسر لا تعقيد فيها ، شريعة الوسطية في الأمور
    كلها ، فقد جاءت ببيان ما تصلح به أحوال العباد في الدنيا والآخرة على أتم
    الوجوه وأكملها ،

    فلا إفراط ولا تفريط ولا غلو و لا تشديد ، وإنما الاعتدال والتوازن ، والرفق والقصد في الأحكام كلها.




    ومن وجوه الرفق والقصد في هذه الشريعة أنها راعت ظروف المكلفين
    وأحوالهم ، فشرعت لهم من الأحكام ما يستجيب لظروفهم وأحوالهم ، بل إنها
    فوق ذلك ، راعت همم المكلفين ، ولحظت أن تلك الهمم ليست متساوية ، وأن
    نشاطها للأمر يختلف من حال إلى حال ، ومن مكلف لآخر .




    والنيابة في الحج جزء من سنن هذه الشريعة ، جعلها الله مخرجاً لعباده
    الذين عجزوا عن أداء فريضة الحج لسبب أو لآخر ، وفي هذه العجالة نحاول أن
    نذكر أهم الأحكام المتعلقة بمسألة النيابة .




    مشروعية النيابة في الحج


    دلت الأحاديث على مشروعية النيابة في حج الفريضة ، منها حديث ابن
    عباس - رضي الله عنهما - : ( أن النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا
    يقول لبيك عن شبرمة ، فقال : من شبرمة ؟ قال : أخ لي أو قريب لي ، قال :
    حججت عن نفسك ؟ ، قال : لا ، قال : حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) رواه أبو
    داود و ابن ماجة ، وقال ابن حجر في الفتح: سنده صحيح ، والحديث صريح في
    جواز النيابة في الحج .




    شروط صحة الإنابة في الحج :-


    لا بد لصحة العبادات الشرعية من أن تستوفي شروطاً معينة ، وإلا لم تكن
    صحيحة .والنيابة في الحج من هذا القبيل فلا بد لصحتها من مراعاة شروط
    معينة ، بعضها يتعلق بالمنيب وبعضها يتعلق بالنائب وفيما يلي بيان ذلك :




    الشرط الأول : أن تكون النيابة عن شخص عاجز عن أداء الفريضة عجزاً
    مستمراً لا يرجى زواله لمرض أو كبر ، أو تكون عمن مات وقد وجب عليه الحج
    لتمكنه من أدائه فلم يحج، أما دليل النيابة في الحج عن العاجز عجزا
    مستمراً فهو أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: ( يا رسول
    الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على
    الراحلة ، أفأحج عنه ؟ فقال : نعم ) متفق عليه ، ودليل النيابة في الحج
    بعد الموت ، ما رواه مسلم عن بريدة أن امرأة أتت النبي صلى الله عليه وسلم
    ، فقالت : ( يا رسول الله إن أمي ماتت ولم تحج ؟ قال : حجي عن أمك ) .

    الشرط الثاني : أن يكون النائب ممن يجزئه حج الفرض لو حج عن نفسه ،
    فلو أناب عاجز عن الحج صبياً لم يجزئه ، لأن الصبي لو حج لم يسقط عنه فرض
    الحج .




    الشرط الثالث : أن يكون النائب قد حج عن نفسه أولاً ، فإن لم يكن قد
    فعل فلا تصح نيابته ، وعلى هذا فلو أناب العاجز عن الحج من حج عن نفسه
    سابقاً صحت النيابة ، ولو أناب العاجز فقيراً صحت نيابته أيضاً ، لسقوط
    فرض الحج عن الفقير ، ويدل لهذا الشرط حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: أن
    النبي - صلى الله عليه وسلم - سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة ، فقال : ( من
    شبرمة ؟ قال : أخ لي أو قريب لي ، قال : حججت عن نفسك ؟ ، قال : لا ، قال
    : حج عن نفسك ثم حج عن شبرمة ) رواه أبو داود ، وصحح سنده ابن حجر .




    ويصح أن ينوب الرجل في حج الفريضة عن المرأة والعكس لحديث ابن عباس
    رضي الله عنهما ( أن امرأة قالت : يا رسول الله إن فريضة الحج أدركت أبي
    شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه ؟ قال : نعم ) متفق عليه ،
    فأذن الرسول - صلى الله عليه وسلم - للمرأة أن تحج عن أبيها. هذا ما
    يتعلّق بأحكام الحج عن الغير ، والله الموفق .


    من موقع الشبكة الاسلامية.
    Admin
    Admin
    Admin
    Admin


    انثى
    عدد الرسائل : 5871
    العمر : 37
    البلد : دمشق
    شغلتك بلدنية : جرافيكية+مهندسة ديكور وعمارة داخلية
    المزاج : good
    تاريخ التسجيل : 29/08/2007
    نقاط : 9005
    السٌّمعَة : 29

    قلم حج المدين

    مُساهمة من طرف Admin الأربعاء أغسطس 25, 2010 10:25 pm

    حج المدين

    لقد اتسمت أحكام هذه الشريعة المباركة باليسر ورفع الحرج،كما قال تعالى: {
    وما جعل عليكم في الدين من حرج } ( الحج :78 ) وقال صلى الله عليه وسلم :
    ( إن الدين يسر ، ولن يُشادَّ الدين أحدٌ إلا غلبه ) رواه البخاري .
    وكان من المسائل التي بحثها الفقهاء في باب الحج مسألة حج المدين ،
    و"المدين" هو كل من عليه حق مالي لغيره ، وقد ذكر الفقهاء العديد من
    الأحكام المتعلقة بهذه المسألة ، نتوقف فيما يلي عند أهمها.
    ونذكِّر بداية أن الحج فريضة على كل مسلم مستطيع، والاستطاعة تشمل القدرة
    المالية والقدرة البدنية ، والمدين الذي عليه دين لغيره لا يجب عليه الحج
    ، لأنه كغير المالك للمال ، وبالتالي فهو غير مستطيع ، لأن قضاء ما وجب
    عليه من دين للعباد ، أولى من أداء الحق الذي وجب عليه لله .
    بعد بيان ما تقدم نقول: إن على مريد الحج أن يؤديَ ما وجب عليه من دين
    للآخرين أولاً، سواء أكانت هذه الالتزامات حقوقاً لله، كالنذور والكفارات،
    أم كانت حقوقاً للآدميين، كالديون .
    ومن المسائل التي ذكرها الفقهاء في هذا الصدد، أنه لو أذن مَن كان له دين
    للمدين بالحج قبل أن يستردَّ حقه منه، فلا عبرة بهذا الإذن، ويبقى الحج
    غير واجب في حق المدين، لأن المطلوب من المكلف أولاً إبراء ذمته من الدين،
    فإذا لم يحصل هذا الإبراء فقد بقيت ذمته مشغولة بحق الغير . وهذا الحكم
    فيما إذا كان الدين حالاً، أي غير مؤجل إلى أجل.
    أما إذا كان الدين مؤجلاً كأن يكون أقرضه مبلغاً من المال على أن يرده
    إليه بعد عامين مثلاً ، وبعد مرور فترة قصيرة أصبح من عليه الدين قادراً
    على وفاء دينه ، ونوى وفاء ذلك الدين ، ففي هذه الحالة لا يكون الحج
    واجباً عليه إلا بعد أن يوفي دينه .
    أما إن كان المدين لا ينوي قضاء ما عليه من دين، وكان يَعلمُ من نفسه أنه
    سينفق ماله في أمور أخرى، ففي هذه الحال يكون الحج واجباً عليه، ولا
    يُعدُّ غير مستطيع، لامتلاكه النفقة اللازمة، وإن كان الأفضل والأولى في
    حقه ردُّ ما عليه من دين.
    هذا فيما يتعلق بالمدين الذي شُغلت ذمته بحق للغير، أما غير المدين الذي
    يريد الحج فإن من شروط تحقق الاستطاعة أن يكون مالكاً لنفقة من يعول، من
    حين خروجه إلى وقت رجوعه، بما في ذلك نفقة نفسه.
    فإذا لم يكن مالكاً لذلك فالحج في حقه غير واجب ، لأنه غير مستطيع ، وقد
    صحَّ عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ( كفى بالمرء إثماً أن يضيِّع من
    يقوت ) رواه أحمد و أبو داود ، و الحاكم وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ،
    والواجب على من وجبت في حقه نفقة لغيره ، تأمين كل ما يحتاجونه خلال فترة
    حجه من غير إسراف ولا تقتير.
    ولا يلزم من أراد الحج أن يبيع ما يملكه من حوائج أصلية ، كالمسكن والمركب
    والملبس أو آلات الحرفة التي يعمل بها ، لأن هذه الأمور من حاجات الإنسان
    الأساسية التي لا غنى له عنها ، فلا يكلف ببيعها لأداء فريضة الحج. ويدخل
    ضمن هذه الحاجات ، كتب العلم الشرعي أو غيرها مما يحتاج إليها طالب العلم
    ، فلا يكلف ببيعها للإنفاق على حجه.
    وحاصل القول فيما تقدم ، أن الحج لا يجب إلا على من كان مالكاً لنفقة الحج
    ونفقة من وجبت عليه نفقته ، كالزوجة والأبناء والأبوين. أما من كان عليه
    حق مالي لغيره ، فالحج في حقه غير واجب ، إلى أن يقضيَ ما عليه من دين.
    وفي هذا دليل على رحمة هذه الشريعة ويسرها ، وأنها لم تكلف العباد ما فيه
    حرج ومشقة خارجة عن قدرتهم المعتادة ، بل هي وسطٌ في أمرها ، وواقعية في
    أحكامها ، وصالحة لكل زمان ومكان ، وبذلك استحقت أن تكون للناس كافة ، وأن
    تكون هي الشريعة الخالدة والخاتمة.

    الشبكة الاسلامية
    mimo
    mimo
    ايكسلانت
    ايكسلانت


    انثى
    عدد الرسائل : 2280
    العمر : 30
    البلد : سوريا
    شغلتك بلدنية : طالبة
    مسابقة رمضان : مسابقة رمضان  2009
    تاريخ التسجيل : 21/02/2008
    نقاط : 6807
    السٌّمعَة : 10

    قلم رد: كيف يحج هؤلاء

    مُساهمة من طرف mimo الخميس أغسطس 26, 2010 4:30 pm

    جزاك الله خيرا سوسو كيف يحج هؤلاء 139497
    Admin
    Admin
    Admin
    Admin


    انثى
    عدد الرسائل : 5871
    العمر : 37
    البلد : دمشق
    شغلتك بلدنية : جرافيكية+مهندسة ديكور وعمارة داخلية
    المزاج : good
    تاريخ التسجيل : 29/08/2007
    نقاط : 9005
    السٌّمعَة : 29

    قلم رد: كيف يحج هؤلاء

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أغسطس 26, 2010 5:15 pm

    واياكم حبيبتي كيف يحج هؤلاء 843478

      الوقت/التاريخ الآن هو السبت أبريل 27, 2024 6:29 am