فلجة

أهلا وسهلا بك في منتدى فلجة اذا كنت غير مسجل
تسطيع التسجيل في المنتدى و المشاركة ... أهلا وسهلا

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

فلجة

أهلا وسهلا بك في منتدى فلجة اذا كنت غير مسجل
تسطيع التسجيل في المنتدى و المشاركة ... أهلا وسهلا

فلجة

هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.



 

3 مشترك

    مرسوم جديد في سورية يمنح حصانة إضافية لممارسي التعذيب في الأجهزة الأمنية

    boy friend
    boy friend
    معــلم
    معــلم


    ذكر
    عدد الرسائل : 319
    العمر : 33
    البلد : Who Care
    شغلتك بلدنية : Free Works
    المزاج : قمة التعاسة
    تاريخ التسجيل : 15/10/2007
    نقاط : 6060
    السٌّمعَة : -1

    قلم مرسوم جديد في سورية يمنح حصانة إضافية لممارسي التعذيب في الأجهزة الأمنية

    مُساهمة من طرف boy friend الجمعة أكتوبر 10, 2008 2:03 am

    في مرسوم وصفه ناشطون حقوقيون بأنه "انتكاسة جديدة في ملاحقة مرتكبي التعذيب" في السجون ومراكز التحقيق في سورية، جرى تعديل قانون العقوبات العسكرية في سورية بحيث تم حصر قرار ملاحقة عناصر الشرطة والأمن السياسي والجمارك المتهمين بممارسة التعذيب؛ بالقيادة العامة للجيش رغم أنهم لا يتبعون لهذه القيادة وإنما يتبعون وزارة الداخلية.
    ومعلوم أن عناصر أجهزة المخابرات (العسكرية والجوية والمخابرات العامة) لا يمكن ملاحقتهم لأنهم محميون بموجب قانون إنشاء جهاز أمن الدولة الذي يمنع محاكمتهم على الانتهاكات التي تتصل "بممارسة عملهم"، لكن كان من الممكن إقامة دعاوى ضد عناصر الشرطة والأمن السياسي وعناصر الجمارك أمام المحاكم العادية، لكن هذا الباب تم إغلاقه أيضاً بموجب المرسوم الجديد.
    وجاء في نص المرسوم التشريعي الذي أصدره الرئيس السوري بشار الأسد وحمل الرقم 69، وحصلت أخبار الشرق على نصه:
    "المادة 1- تضاف الى اخر المادة /47/ من قانون العقوبات واصول المحاكمات العسكرية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 61 تاريخ 27/2/1950 وتعديلاته، الفقرة الاتي نصها: (7-آ- الجرائم المرتكبة من ضباط وصف وافراد قوى الأمن الداخلي، وعناصر شعبة الأمن السياسي، وعناصر الضابطة الجمكرية، بسبب تأدية المهام الموكلة إليهم).
    ب- تصدر اوامر الملاحقة بحق ضباط وصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي وعناصر شعبة الأمن السياسي وعناصر الضابطة الجمركية بقرار من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة . وفق أحكام المادة /53/ من قانون العقوبات واصول المحاكمات العسكرية وتعديلاته .
    المادة 2- تحال الدعاوى المقامة امام القضاء العادي المتعلقة في المادة /1/، الى القضاء العسكري.
    المداة 3- ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعتبر نافذا من تاريخ صدوره".
    تعليقاً على صدور المرسوم، قالت مصادر حقوقية لأخبار الشرق إنه في السابق كان "القضاء العادي ينظر في كافة التجاوزات المتعلقة بافراد الشرطة والجمارك وعناصر الأمن السياسي، وهناك العديد من الدعاوى المقامة بمواجهة عناصر الشرطة وضباط الشرطة تتعلق بتعذيب مواطنين والاعتداء عليهم"، لافتة إلى أن "المرسوم منح الشرطة والامن السياسي وعناصر الجمارك حصانة لم تمنح لهم طيلة قيام الجمهورية السورية".
    وبينما لفتت المصادر الحقوقية إلى أن "جميع من شملهم المرسوم لا علاقة لهم بالجيش او القوات المسلحة ومن يتبعها"، أوضحت أنه "اضحى من الصعوبة بمكان كبير اقامة مثل هذه الدعاوى كونها اصبحت تحتاج الى الاذن من القائد العام للجيش والقوات المسلحة".
    وبناء على المرسوم الجديد، تم ترحيل جميع الدعاوى المنظورة حاليا امام القضاء العادي الى القضاء العسكري ليصار الى ايداعها الى مرجعها المختص وفقا للمرسوم.
    ونبهت المصادر إلى أن "الفقرة الثانية من المادة الاولى من المرسوم جاءت مبهمة وغامضة، والتي نصت على: تصدر اوامر الملاحقة بحق ضباط وصف ضباط وأفراد قوى الأمن الداخلي وعناصر شعبة الأمن السياسي وعناصر الضابطة الجمركية بقرار من القيادة العامة للجيش والقوات المسلحة، لأن المادة 53 حددت مصدر الموافقة بخمس حالات: الاولى بمرسوم بناء على اقتراح القائد العام، والثانية بقرار من القائد العام، والثالثة بأمر من القائد العام للجيش والقوات المسلحة، الرابعة امر من رئيس الاركان، الخامسة زمن الحرب الامر يصدر من القائد العام للجيش والقوات المسلحة". لكن المصادر الحقوقية لاحظت أن المرسوم الحالي نص على أن امر الملاحقة يصدر من القيادة العامة للجيش لكنه لم يشر إلى أي فقرة من فقرات المادة 53 من قانون العقوبات العسكرية.
    ووصفت المصادر الحقوقية المرسوم الجديد بأنه "انتكاسة جديدة في ملاحقة مرتكبي التعذيب في الحالات الجديدة التي تحصل بعد صدور المرسوم".
    وينتشر التعذيب على نطاق واسع في السجون ومراكز التحقيق السورية، كما تؤكد المنظمات الحقوقية أن الاعترافات والأدلة المنتزعة يتم اعتمادها في المحاكمة السورية. ورغم الحالات المتكررة للتعذيب والوفاة تحت التعذيب، لم يُسجل أن قامت السلطات السورية بأي تحقيق أو تمت محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.


    أخبار الشرق


    عدل سابقا من قبل boy friend في الجمعة أكتوبر 10, 2008 2:04 am عدل 1 مرات (السبب : خطأ)
    wafaask
    wafaask
    نجمة فلجة المتميزه
    نجمة فلجة المتميزه


    انثى
    عدد الرسائل : 5744
    العمر : 31
    البلد : jordan
    شغلتك بلدنية : طالبة
    المزاج : تعبااااااااااااااااااااااااااااااااااااان
    مسابقة رمضان : مسابقة رمضان 2009
    الأوسمة : مرسوم جديد في سورية يمنح حصانة إضافية لممارسي التعذيب في الأجهزة الأمنية Tamauz1ec2
    أوسمة1 : مرسوم جديد في سورية يمنح حصانة إضافية لممارسي التعذيب في الأجهزة الأمنية Wesamramdanfk9
    أوسمة2 : مرسوم جديد في سورية يمنح حصانة إضافية لممارسي التعذيب في الأجهزة الأمنية Untitl131mx8
    تاريخ التسجيل : 03/07/2008
    نقاط : 6181
    السٌّمعَة : 17

    قلم رد: مرسوم جديد في سورية يمنح حصانة إضافية لممارسي التعذيب في الأجهزة الأمنية

    مُساهمة من طرف wafaask السبت أكتوبر 18, 2008 12:46 pm

    تسلم على الخبر بوي فرند
    Admin
    Admin
    Admin
    Admin


    انثى
    عدد الرسائل : 5871
    العمر : 37
    البلد : دمشق
    شغلتك بلدنية : جرافيكية+مهندسة ديكور وعمارة داخلية
    المزاج : good
    تاريخ التسجيل : 29/08/2007
    نقاط : 9016
    السٌّمعَة : 29

    قلم رد: مرسوم جديد في سورية يمنح حصانة إضافية لممارسي التعذيب في الأجهزة الأمنية

    مُساهمة من طرف Admin الخميس أكتوبر 23, 2008 9:04 pm

    شكرا بوي فرند علخبر
    بس بتعرف يمكن نفس النتيجة ان كان بقانون ولا بلى قانونهع هعهع

      الوقت/التاريخ الآن هو الأربعاء مايو 08, 2024 9:48 pm