طالب عدد من الحقوقيين وأعضاء مجلس الشعب الأربعاء بإلغاء المادة 548 المتعلقة بجرائم الشرف من قانون العقوبات.
وأعلن القانوني المعروف عبود السراج خلال اليوم الثاني من أعمال الملتقى الوطني حول جرائم الشرف مطالبته بإلغاء المادة 548 وتعديل المادة 192 ذات الصلة من قانون العقوبات السوري.
وكان السراج ألقى محاضرة بعنوان "جرائم الشرف بين القانون والمجتمع" أكد فيها أن المادة 548 استمدت من قانون العقوبات الفرنسي لعام 1810 وكانت مقبولة حينها ولكن تم إلغاءها عندما تحققت المساواة بين الرجل والمرأة في فرنسا.
وتساءل السراج عن كيفية تطبيق مادة قانونية في سورية تعود إلى القرن التاسع عشر رغم تغير الظروف والزمان، داعيا في الوقت نفسه إلى إجراء تعديل على المادة 192 التي تؤدي الغرض، معتبرا أن عنصر المفاجأة الوارد في المادة 548 "مجرد كذبة كبيرة".
ووفقا للقانون السوري فإن جرائم الشرف عرفت في حالتين نصت عليهما المادتين 192 و548 من قانون العقوبات، حيث أقر المشرع في المادة 192 تخفيف العقاب على كل من يرتكب جريمة بدافع الشرف ولكنه لم يعرف الدافع الشريف، ونصت المادة 548 أنه يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود، أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر وأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو قتل أو إيذاء احدهما بغير عمد ويستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف.
واعتبر السراج أن "المادتين تتعارضان مع أحكام الشريعة الإسلامية"، مشيرا إلى أن "الكثيرين يستغلون المادتين ليقدموا على ارتكاب جرائم ما يسمى بجرائم الشرف"، وأكدا على أهمية المساواة بين الرجل والمرأة كعنصر أساسي لخلق وعي اجتماعي يقضي على هذه الظاهرة.
من جانبه دافع القاضي فارس صطوف عن تعاطي القضاء مع المادة 548 وقدم شرحا لحالات لم تأخذ بها محكمة النقض في سورية بهذه المادة.
كما طالب رئيس المحكمة العسكرية الأولى القاضي محمد قدور أسد بإلغاء هذه المادة، مشيرا إلى أن "علة القضاء السوري هي في التطبيق وليس في النص".
وكانت أعمال الملتقى الوطني حول جرائم الشرف بدأت الثلاثاء وتستمر حتى الخميس، حيث تقديمه الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون وزارتي العدل والأوقاف في بادرة تعد الأولى من نوعها في سورية.
وقال عضو مجلس الشعب محمد حبش في الجلسة الثالثة إن "جريمة القتل بدافع الشرف تخالف الشريعة في ثلاثة أمور كلها من الكبائر، وهي إثبات الحد بغير بينة، وحكم بالقتل بغير حق، وافتأت على ولي الأمر".
ودعا حبش إلى "إصدار قانون لحماية حقوق المطلقات، وقانون يخول المرأة السورية منح جنسيتها لأبنائها من أب غير سوري، ووضع الشروط الشرعية الضامنة على الإذن بتعدد الزوجات مع انجاز إصلاحات قانون الأحوال الشخصية".
ويحضر جلسات المؤتمر عدد من أعضاء مجلس الشعب الذين لم يعلن أي منهم صراحة عن إمكانية إعداد مشروع لإلغاء المادة 548، ومن المتوقع أن يخرج الملتقى بتوصية بإلغاء المادة 548 مع التأكيد على أهمية نشر الوعي وصولا إلى حالة أو مرحلة من المساواة بين الرجل والمرأة.
وهذه أول مرة تسعى فيها جهة حكومية لمواجهة الظاهرة، رغم وجود المادة 548 من قانون العقوبات التي تعطي غطاء قانونيا لهذه الجرائم, الأمر الذي فسره مختصون على أنه " قد يكون خطوة نحو إلغاء هذه المادة أو على الأقل إعادة النظر بها".
سيريانيوز
وأعلن القانوني المعروف عبود السراج خلال اليوم الثاني من أعمال الملتقى الوطني حول جرائم الشرف مطالبته بإلغاء المادة 548 وتعديل المادة 192 ذات الصلة من قانون العقوبات السوري.
وكان السراج ألقى محاضرة بعنوان "جرائم الشرف بين القانون والمجتمع" أكد فيها أن المادة 548 استمدت من قانون العقوبات الفرنسي لعام 1810 وكانت مقبولة حينها ولكن تم إلغاءها عندما تحققت المساواة بين الرجل والمرأة في فرنسا.
وتساءل السراج عن كيفية تطبيق مادة قانونية في سورية تعود إلى القرن التاسع عشر رغم تغير الظروف والزمان، داعيا في الوقت نفسه إلى إجراء تعديل على المادة 192 التي تؤدي الغرض، معتبرا أن عنصر المفاجأة الوارد في المادة 548 "مجرد كذبة كبيرة".
ووفقا للقانون السوري فإن جرائم الشرف عرفت في حالتين نصت عليهما المادتين 192 و548 من قانون العقوبات، حيث أقر المشرع في المادة 192 تخفيف العقاب على كل من يرتكب جريمة بدافع الشرف ولكنه لم يعرف الدافع الشريف، ونصت المادة 548 أنه يستفيد من العذر المحل من فاجأ زوجه أو أحد أصوله أو فروعه أو أخته في جرم الزنا المشهود، أو في صلات جنسية فحشاء مع شخص آخر وأقدم على قتلهما أو إيذائهما أو قتل أو إيذاء احدهما بغير عمد ويستفيد مرتكب القتل أو الأذى من العذر المخفف.
واعتبر السراج أن "المادتين تتعارضان مع أحكام الشريعة الإسلامية"، مشيرا إلى أن "الكثيرين يستغلون المادتين ليقدموا على ارتكاب جرائم ما يسمى بجرائم الشرف"، وأكدا على أهمية المساواة بين الرجل والمرأة كعنصر أساسي لخلق وعي اجتماعي يقضي على هذه الظاهرة.
من جانبه دافع القاضي فارس صطوف عن تعاطي القضاء مع المادة 548 وقدم شرحا لحالات لم تأخذ بها محكمة النقض في سورية بهذه المادة.
كما طالب رئيس المحكمة العسكرية الأولى القاضي محمد قدور أسد بإلغاء هذه المادة، مشيرا إلى أن "علة القضاء السوري هي في التطبيق وليس في النص".
وكانت أعمال الملتقى الوطني حول جرائم الشرف بدأت الثلاثاء وتستمر حتى الخميس، حيث تقديمه الهيئة السورية لشؤون الأسرة بالتعاون وزارتي العدل والأوقاف في بادرة تعد الأولى من نوعها في سورية.
وقال عضو مجلس الشعب محمد حبش في الجلسة الثالثة إن "جريمة القتل بدافع الشرف تخالف الشريعة في ثلاثة أمور كلها من الكبائر، وهي إثبات الحد بغير بينة، وحكم بالقتل بغير حق، وافتأت على ولي الأمر".
ودعا حبش إلى "إصدار قانون لحماية حقوق المطلقات، وقانون يخول المرأة السورية منح جنسيتها لأبنائها من أب غير سوري، ووضع الشروط الشرعية الضامنة على الإذن بتعدد الزوجات مع انجاز إصلاحات قانون الأحوال الشخصية".
ويحضر جلسات المؤتمر عدد من أعضاء مجلس الشعب الذين لم يعلن أي منهم صراحة عن إمكانية إعداد مشروع لإلغاء المادة 548، ومن المتوقع أن يخرج الملتقى بتوصية بإلغاء المادة 548 مع التأكيد على أهمية نشر الوعي وصولا إلى حالة أو مرحلة من المساواة بين الرجل والمرأة.
وهذه أول مرة تسعى فيها جهة حكومية لمواجهة الظاهرة، رغم وجود المادة 548 من قانون العقوبات التي تعطي غطاء قانونيا لهذه الجرائم, الأمر الذي فسره مختصون على أنه " قد يكون خطوة نحو إلغاء هذه المادة أو على الأقل إعادة النظر بها".
سيريانيوز